دليل

جمع الجوامع 4-133b

" عَنْ عَلَىٍّ قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ أَقَمْتُ عَلَيْه حَدّا فَمَاتَ فأجِدُ في نَفْسِى مِنْهُ شَيْئًا إِلا صَاحِبَ الخَمْرِ، فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ لَوَدَيْتُهُ، لأن النَّبىَّ ﷺ لمْ يَسُنَّهُ، وَإنَّمَا نَحْنُ سَنَنَّاهُ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.