جمع الجوامع 4-133b
" عَنْ عَلَىٍّ قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ أَقَمْتُ عَلَيْه حَدّا فَمَاتَ فأجِدُ في نَفْسِى مِنْهُ شَيْئًا إِلا صَاحِبَ الخَمْرِ، فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ لَوَدَيْتُهُ، لأن النَّبىَّ ﷺ لمْ يَسُنَّهُ، وَإنَّمَا نَحْنُ سَنَنَّاهُ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.