دليل

جمع الجوامع 4-128b

" عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ الله مَالَكَ تَنَوَّقُ فِى قُرَيشٍ وَتَدَعُنَا؟ قَالَ: وَعِنْدَكُمْ شَئٌ (قَالَ) قُلتُ: نَعَمْ ابْنَةُ حَمْزَة، إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِى، هِىَ ابْنَةُ أَخِى مِنَ الرَّضاعَةِ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.