جمع الجوامع 4-128b
" عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ الله مَالَكَ تَنَوَّقُ فِى قُرَيشٍ وَتَدَعُنَا؟ قَالَ: وَعِنْدَكُمْ شَئٌ (قَالَ) قُلتُ: نَعَمْ ابْنَةُ حَمْزَة، إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِى، هِىَ ابْنَةُ أَخِى مِنَ الرَّضاعَةِ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.