دليل

جمع الجوامع 4-126b

" عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أن يُضَحَّى بمقَابَلَةٍ أَوْ مُدَابَرَة، أوْ شَرْقَاءَ أو خَرْقَاء أَوْ جَذْعَاء ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.