جمع الجوامع 4-1085b
" عن عَلِىٍّ فِى الرَّجُلِ يَتَزَوجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُها أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا هَلْ تَحلُّ لهُ أُمُّها؟ قال: هِىَ بِمَنْزِلَةِ الرَّبِيبَةِ".
حواشٍ
[ش] ابن أبى شيبة وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبى حاتم
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه