MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-1085b

" عن عَلِىٍّ فِى الرَّجُلِ يَتَزَوجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُها أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا هَلْ تَحلُّ لهُ أُمُّها؟ قال: هِىَ بِمَنْزِلَةِ الرَّبِيبَةِ".

حواشٍ

  • [ش] ابن أبى شيبة وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبى حاتم

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا