دليل

جمع الجوامع 4-106b

" عن ربيعة بن النابغة عن أبيه عن على أن رسول الله ﷺ نهى عن زيارة القبور وعن الأوعية، وأن تحبس لحوم الأضاحى بعد ثلاث، ثم قال: إنى كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها غير أن لا تقولوا هجرا، فإنها تذكركم الآخرة، ونهيتكم عن الأوعية فاشربوا فيها واجتنبوا كل مسكر، ونهيتكم عن لحوم الأضاحى أن تمسكوها بعد ثلاث فاحبسوا ما بدالكم ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.