MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-1063b

"عن عليٍّ قالَ: الوترُ ثلاثةُ أنواعٍ: فمن شاءَ أوترَ أولَ الليلِ، ثم إنْ صَلَّى صلَّى ركعتَيْنِ حتَّى يُصبحَ، ومن شاءَ أوترَ، ثُمَّ إنْ صلَّى صلَّى ركعةً شفعًا لوِترِه، ثم صلَّى ركعتينِ ركعتينِ ثم أَوْترَ، ومن شاءَ لم يُوتِرْ حتَّى يكونَ آخرَ صلاتِهِ".

حواشٍ

  • [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا