MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-1038b

"عَن الْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ قَالَ: سَمعْتُ جَدِّى، أَوْ حَدَّثَنِى أَبِى، أَنَّهُ سَمِعَ جَدِّى يَقُولُ: أَيُّمَا رَجُلٍ طَبَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا عند الأَقْرَاءِ أَوْ ثَلاَثًا مُبْهَمَةً، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ".

حواشٍ

  • [طب] الطبرانى في الكبير [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا