جمع الجوامع 4-1032b
"عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: إِنَّ الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ مَا لَمْ يَغْشَ دَنَاءَةً يَخْشَعُ لَهَا إِذَا ذُكِرَتْ، وَتُغْرِى بِهِ لِئَامَ النَّاسِ كَالْيَاسِرِ يَنْتَظِرُ فوْزَةً مِنْ قِدَاحِهِ أَوْ دَاعِى الله فَمَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِلأَبْرَارِ".
حواشٍ
أبو عبيد
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه