جمع الجوامع 4-1025b
"عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِىٍّ فَقُلْتُ: عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ حَيْثُ وَلِىَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ مَا وَلِىَ، كيْفَ صَنَعَ فِى سَهْمٍ ذِى الْقُرْبَى؟ قَالَ: سَلكَ بِهِ سَبِيلَ أَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ، قُلْتُ: فَمَا مَنَعَهُ؟ قَالَ: كَرِهَ أَنْ يُدَّعَى عَلَيْه خِلاَف أَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ".
حواشٍ
أبو عبيد، وابن الأنبارى في المصاحف
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه