MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-1022b

"عَن الشَّعْبِىِّ: أَنَّ عَلِيّا أُتِىَ فِى رَجُلٍ وَجَدَ فِى خَرِبَةٍ أَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةِ دِرْهَمٍ بِالسَّوَادِ فَقَالَ: لأَقْضِيَنَّ فِيها قَضَاءً بَيِّنًا، إِنْ كُنْتَ وَجَدْتَهَا فِى خَرِبَةٍ تَحْمِلُ خَرَاجَهَا قَرْيَةٌ عَامِرَةٌ فَهِىَ لَهُمْ، وَإِنْ كَانَ لاَ يَحْمِلُ فَلَكَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ، وَلَنَا خُمُسُهُ وَسَأُطَيِّبُهُ لَكَ جِمِيعًا".

حواشٍ

  • الشافعى، أبو عبيد

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا