جمع الجوامع 4-1022b
"عَن الشَّعْبِىِّ: أَنَّ عَلِيّا أُتِىَ فِى رَجُلٍ وَجَدَ فِى خَرِبَةٍ أَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةِ دِرْهَمٍ بِالسَّوَادِ فَقَالَ: لأَقْضِيَنَّ فِيها قَضَاءً بَيِّنًا، إِنْ كُنْتَ وَجَدْتَهَا فِى خَرِبَةٍ تَحْمِلُ خَرَاجَهَا قَرْيَةٌ عَامِرَةٌ فَهِىَ لَهُمْ، وَإِنْ كَانَ لاَ يَحْمِلُ فَلَكَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ، وَلَنَا خُمُسُهُ وَسَأُطَيِّبُهُ لَكَ جِمِيعًا".
حواشٍ
الشافعى، أبو عبيد
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه