دليل

جمع الجوامع 397-8b

مسند عبد الله بن أبى أوفى

"كَانَ إِذَا قَالَ بِلالٌ: قَدْ قَامَت الصَّلاةُ نَهَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَكَبَّرَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.