دليل

جمع الجوامع 397-2b

مسند عبد الله بن أبى أوفى

"غَزَوْنَا مَعَ رَسُول اللهِ ﷺ غَزْوةَ الشَّام، فَكَانَ يَأتيهِ () أَنْبَاطٌ منْ أَنبَاطِ الشامِ، فَنُسْلمُ إِلَيْهِمْ ( ) فِى البُرِّ وَالزَّيْتِ، فَقَالَ رَجُلٌ: أَفيمَن لهُ بُرٌّ وَزَيْتٌ، أَمْ فِيمَنْ لَيْسَ لَهُ، قَالَ مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمَ عَنْ ذَلِكَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.