جمع الجوامع 390-37b
مسند عبادة بن الصامت
"عَنْ عُبَادَةَ بْن الصَّامت قَالَ: أُتىَ رَسُولُ الله ﷺ وَهُوَ قَاعدٌ في ظُلمَةِ الحَطِيم بِمَكَّةَ فَقيلَ: يَا رَسُولَ الله أُتِى عَلَى مَالِ أَبِى فُلاَنٍ بسَيْفِ البَحْرِ، فَذَهبَ بِهِ ()، فَقَالَ رَسُول الله ﷺ مَا تَلِفَ مَالٌ في بَرٍّ وَلاَ بَحْرٍ إِلَّا بمَنعْ الزَّكَاةِ، فَحَرِّزُوا أَمْوالَكُمْ بِالزَّكاة، وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بالصَّدَقَة، وَادْفَعُوا عَنْكُمْ طَوَارِقَ البَلاَءِ بالدُّعَاءِ، فَإِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ، ومِمَّا لَمْ يَنْزِلْ، مَا نَزَلَ يَكْشِفُهُ، وَمَا لَمْ ينْزِلْ يَحْبسُه، وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللهَ إِذَا أَرَادَ بِقَوْمٍ بَقَاءً أَوْ نَمَاءً رَزَقَهُمُ السَّمَاحَةَ وَالعَفافَ وَإِذَا أَرَادَ بِقَوْمٍ اقْتِطَاعًا فَتَحَ عَلَيْهِمْ بَابَ خِيَانَةٍ، ثُمَّ (قَرَأ ( )) "حتَّى إِذَا فَرحُوا بمَا أُوتُوا أخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مبلِسُونَ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.