جمع الجوامع 390-32b
مسند عبادة بن الصامت
"عَنْ عُبَادَةَ قَالَ: صَلَّى بنَا رَسُولُ الله ﷺ بَعْضَ الصَّلاَة الَّتِى كَانَ عَهدَ فيها بِالقِرَاءَةِ، وَقَالَ: لاَ يَقْرأَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِذَا جَهَرْتُ بِالقِرَاءَةِ إِلَّا بِأُمِّ القْرَآنِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.