دليل

جمع الجوامع 39-5b

مسند أسامة بن شريك الثعلبي

" إِنِّى لَمَعَ رَسُول الله ﷺ إِذْ قُرِّبَتْ إِليْهِ جِنَازَةٌ لِيُصَلِّىَ عَلَيْهَا فَالْتَفَتَ فَنَظَرَ امْرَأَةً مُقْبِلةً فَقَالَ: رُدُّوهَا، فَرَدُّوهَا مِرَارًا حَتَّى تَوَارَتْ، فَلَمَّا رَأَوْهَا تَوَارَتْ كَبَّر عَلَيْهَا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.