جمع الجوامع 39-5b
مسند أسامة بن شريك الثعلبي
" إِنِّى لَمَعَ رَسُول الله ﷺ إِذْ قُرِّبَتْ إِليْهِ جِنَازَةٌ لِيُصَلِّىَ عَلَيْهَا فَالْتَفَتَ فَنَظَرَ امْرَأَةً مُقْبِلةً فَقَالَ: رُدُّوهَا، فَرَدُّوهَا مِرَارًا حَتَّى تَوَارَتْ، فَلَمَّا رَأَوْهَا تَوَارَتْ كَبَّر عَلَيْهَا".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.