دليل

جمع الجوامع 39-2b

مسند أسامة بن شريك الثعلبي

"خَرَجْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ حَاجّا فَكَانَ النَّاسُ يَأتُونَهُ فَمِنْ قَائِل: يَا رَسُولَ الله سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ، أَوْ قَدَّمْتُ شَيْئًا، أَوْ أَخرْتُ شَيئًا، فَكَانَ يَقُولُ: لاَ حَرَجَ لاَ حَرَجَ إلا عَلَى رَجُلٍ اقْتَرضَ عِرْضَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ () وَهُوَ ظَالِمٌ فَذَلكَ الَّذِى حَرِجَ وَهلَكَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.