جمع الجوامع 39-2b
مسند أسامة بن شريك الثعلبي
"خَرَجْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ حَاجّا فَكَانَ النَّاسُ يَأتُونَهُ فَمِنْ قَائِل: يَا رَسُولَ الله سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ، أَوْ قَدَّمْتُ شَيْئًا، أَوْ أَخرْتُ شَيئًا، فَكَانَ يَقُولُ: لاَ حَرَجَ لاَ حَرَجَ إلا عَلَى رَجُلٍ اقْتَرضَ عِرْضَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ () وَهُوَ ظَالِمٌ فَذَلكَ الَّذِى حَرِجَ وَهلَكَ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.