جمع الجوامع 388-4b
مسند عامر بن ربيعة
"أَتَى النَّبِىَّ ﷺ رَجُلٌ منْ بَنِى فَزَارَةَ بِامْرأة فَقَالَ: إِنِّى تَزَوَّجْتُهَا بِنَعْلَيْنِ، فَقالَ لَهَا: أَرَضِيتِ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، وَلَو لَم يُعْطِنِى لَرَضِيتُ، قال: شَأنُكَ وَشَأنُهَا".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.