دليل

جمع الجوامع 388-4b

مسند عامر بن ربيعة

"أَتَى النَّبِىَّ ﷺ رَجُلٌ منْ بَنِى فَزَارَةَ بِامْرأة فَقَالَ: إِنِّى تَزَوَّجْتُهَا بِنَعْلَيْنِ، فَقالَ لَهَا: أَرَضِيتِ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، وَلَو لَم يُعْطِنِى لَرَضِيتُ، قال: شَأنُكَ وَشَأنُهَا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.