جمع الجوامع 387-2b
مسند عائذ بن عمرو
"عَنْ عَائذ بْن عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا أَتى النَّبىَّ ﷺ فَسَألَهُ فَأعْطَاهُ، فَلَما وَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى أسْكُفَّةِ البابِ () قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: لَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِى المَسْأَلَةِ مَا مَشَى أَحَدٌ إِلَى أحد يَسْأَلُهُ شَيْئًا".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.