دليل

جمع الجوامع 387-2b

مسند عائذ بن عمرو

"عَنْ عَائذ بْن عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا أَتى النَّبىَّ ﷺ فَسَألَهُ فَأعْطَاهُ، فَلَما وَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى أسْكُفَّةِ البابِ () قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: لَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِى المَسْأَلَةِ مَا مَشَى أَحَدٌ إِلَى أحد يَسْأَلُهُ شَيْئًا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.