جمع الجوامع 38-77b
مسند أسامة بن زيد
" كَانَ رَسُولُ الله ﷺ لاَ يَدَعُ صِيَامَ يَوْمِ الاِثَنَيْنِ وَالخَمِيسِ، فَقِيلَ يَا رَسُولَ الله: مَا نَرَاكَ تَدَعُ صِيَامَ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ؟ قَالَ: هُمَا يَوْمَانِ تُعْرَضُ فِيهِمَا الأَعْمَالُ عَلَى الله، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ لِى فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ".
حواشٍ
أبو نعيم في المعرفة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه