جمع الجوامع 38-64b
مسند أسامة بن زيد
"دَخَلنَا عَلَى رَسُولِ الله ﷺ نَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَوَجَدْنَاهُ نَائِمًا قَدْ غُطِّىَ وَجْهُهُ بِبُرْد عَدَنِىٍّ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ قَالَ: لَعَنَ الله الْيَهُودَ، يُحَرِّمُونَ شُحُومَ الْغَنَم وَيَأكلُونَ أَثْمَانَهَا، وَفِى لَفْظٍ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.