جمع الجوامع 38-60b
مسند أسامة بن زيد
"أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ خَلَّفَهُ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عَلَى رُقَيَّةَ بِنْتِ رَسُولِ الله ﷺ أَيَّامَ بَدْرٍ، فَجَاءَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ عَلَى الْعَضْبَاءِ نَاقَةِ رَسُولِ الله ﷺ بِالْبِشَارَةِ فَوَ الله مَا صَدَّقْتُ حَتَّى رَأَيْنَا الأَسَارَى فَضَرَب النَّبِىُّ ﷺ لِعُثْمَانَ بِسَهْمِهِ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن في الدلائل، وسنده صحيح
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه