جمع الجوامع 38-49b
مسند أسامة بن زيد
"عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحَمنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ إِلى الصُّبْح وَرَأسُهُ يَقْطُرُ مَاءً نِكَاحًا منْ غَيْرِ احْتِلاَمٍ، ثمَّ يُصْبِح صَائِمًا فَذَكَرَ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِمَرْوَانَ، فَقَالَ مَرْوَانُ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِلاَّ ذَهَبْتَ إِلَى أَبِى هرَيْرَةَ فَحَدَّثْتَه هَذَا، وَكَانَ أَبو هرَيْرَةَ يَقُولُ: مَنِ احْتَلَم مِنَ الَّليْلِ، أَوْ وَاقَعَ ثمَّ أَدْرَكَهُ الصُّبْح فَاغْتَسَلَ فَلاَ يَصُمْ، فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمنِ فَأَخْبَرَهُ ذَلِكَ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَهِىَ أَعْلَمُ بِرَسُولِ الله ﷺ مِنَّا إِنَّمَا كَانَ أُسَامَةُ بْن زيدٍ حَدَّثَنِى بِذَلِكَ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.