جمع الجوامع 38-43b
مسند أسامة بن زيد
"أَفَاضَ رَسُولُ الله ﷺ مِنْ عَرَفَةَ وَأَنَا رَدِيفُهُ، فَجَعَلَ يَكْبُحُ ( ) رَاحلَتَهُ حَتَّى أَنَّ ذفْرَاهَا ( ) لَتَكَادُ تُصِيبُ قَادِمَةَ الرَّحْلِ وَهُوَ يَقُولُ: يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيكمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ، فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ فِى إِيضَاع الإِبِلِ".
حواشٍ
[ن] النسائي وابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه