دليل

جمع الجوامع 38-39b

مسند أسامة بن زيد

"عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: أَفَضْتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فَلَمَّا بَلَغَ الشِّعْبَ الَّذِى يَنْزِلُ عِنْدَهُ الأُمَرَاءُ، نَزَلَ فَبَالَ وَتَوَضَّأَ، قُلتُ: الصَّلَاةَ. قَالَ: الصَّلَاةُ أَمَامَكَ، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى جَمْع أَذَّنَ وَأَقَامَ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ () أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ حَتَّى قَاَمَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.