دليل

جمع الجوامع 38-32b

مسند أسامة بن زيد

" عَنِ الْحَكَم بْنِ عُتيْبَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ: أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ رَسُولِ الله ﷺ مِنْ عَرَفَاتٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: لَيْسَ الْبِرُّ بإيجَافِ الْخَيْلِ، وَلا الرِّكَابِ، وَلَكِنَّ الْبِرَّ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ، فَمَا رَفَعَتْ نَاقَتُهُ يَدَهَا تَشْتَدُّ حَتَّى نَزَلَ جَمْعًا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.