جمع الجوامع 38-29b
مسند أسامة بن زيد
"أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ فِى مَرَضِهِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ: أَدْخِلُوا عَلَىَّ أَصْحَابِى، فَدَخلُوا عَلَيْهِ وَهُوَ مُتَقَنِّع بِبُرْد لَهُ مَعَافِرِىٍّ، فَكَشَفَ الْقِنَاعَ، ثُمَّ قَالَ: لَعَنَ الله الْيَهُودَ والنَّصَارَى؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنَبِيَائهِم مَسَاجِدَ".
حواشٍ
[ط] الطيالسي [حم] أحمد [طب] الطبرانى في الكبير وأبو نعيم في المعرفة، [ض] ضياء المقدسي في مختاره
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه