MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 38-29b

مسند أسامة بن زيد

"أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ فِى مَرَضِهِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ: أَدْخِلُوا عَلَىَّ أَصْحَابِى، فَدَخلُوا عَلَيْهِ وَهُوَ مُتَقَنِّع بِبُرْد لَهُ مَعَافِرِىٍّ، فَكَشَفَ الْقِنَاعَ، ثُمَّ قَالَ: لَعَنَ الله الْيَهُودَ والنَّصَارَى؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنَبِيَائهِم مَسَاجِدَ".

حواشٍ

  • [ط] الطيالسي [حم] أحمد [طب] الطبرانى في الكبير وأبو نعيم في المعرفة، [ض] ضياء المقدسي في مختاره

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا