دليل

جمع الجوامع 38-11b

مسند أسامة بن زيد

"إِنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ دَعَا فِى نَوَاحِيه كُلِّهَا، وَلَمْ يُصَلِّ فِيه حَتَّى خَرَجَ فلما خرج رَكَعَ فِى قُبُلِ ( ) الْبَيْتِ رَكعَتَيْنِ، وَقَالَ: هَذِهِ الْقِبْلَةُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.