جمع الجوامع 38-11b
مسند أسامة بن زيد
"إِنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ دَعَا فِى نَوَاحِيه كُلِّهَا، وَلَمْ يُصَلِّ فِيه حَتَّى خَرَجَ فلما خرج رَكَعَ فِى قُبُلِ ( ) الْبَيْتِ رَكعَتَيْنِ، وَقَالَ: هَذِهِ الْقِبْلَةُ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.