دليل

جمع الجوامع 363-29b

مسند سهل بن سعد الساعدى

" عَنْ أَبِى حَازِمٍ قَالَ: ذُكِرَ الشُّؤْمُ عِنْدَ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كُنَّا نَقُولُ: إِنْ كَانَ شَىْءٌ فَفِى الْمَرْأَةِ، وَالْمَسْكَنِ، وَالْفَرَسِ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.