جمع الجوامع 363-29b
مسند سهل بن سعد الساعدى
" عَنْ أَبِى حَازِمٍ قَالَ: ذُكِرَ الشُّؤْمُ عِنْدَ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كُنَّا نَقُولُ: إِنْ كَانَ شَىْءٌ فَفِى الْمَرْأَةِ، وَالْمَسْكَنِ، وَالْفَرَسِ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.