جمع الجوامع 362-3b
مسند سهل بن حنيف
"كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَعُودُ فُقَرَاءَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَيَشْهَدُ لِجَنَائِزِهِمْ إِذَا مَاتُوا، فَتُوفِّيَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِى، فَمشَى النَّبِىُّ ﷺ إِلَى قَبْرِهَا، وَكَبَّرَ أَرْبَعًا".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.