دليل

جمع الجوامع 362-3b

مسند سهل بن حنيف

"كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَعُودُ فُقَرَاءَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَيَشْهَدُ لِجَنَائِزِهِمْ إِذَا مَاتُوا، فَتُوفِّيَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِى، فَمشَى النَّبِىُّ ﷺ إِلَى قَبْرِهَا، وَكَبَّرَ أَرْبَعًا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.