جمع الجوامع 362-1b
مسند سهل بن حنيف
" عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: كُنْتُ أَلْقَى مِنَ الْمَذْي شِدَّةً، فَأُكْثرُ منْهُ الاغْتِسَالَ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ الله ﷺ، فَقَالَ: إِنَّمَا يُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ، قُلْتُ: يَارَسُولَ الله، فَكَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِى؟ قَالَ: إِنَّمَا يَكْفِيكَ كَفٌّ مِنْ مَاءٍ تَنْضَحُ بِهِ مِنْ ثَوْبِكَ حَيْثُ ترَى أَنَّهُ أَصَابَهُ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.