دليل

جمع الجوامع 362-1b

مسند سهل بن حنيف

" عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: كُنْتُ أَلْقَى مِنَ الْمَذْي شِدَّةً، فَأُكْثرُ منْهُ الاغْتِسَالَ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ الله ﷺ، فَقَالَ: إِنَّمَا يُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ، قُلْتُ: يَارَسُولَ الله، فَكَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِى؟ قَالَ: إِنَّمَا يَكْفِيكَ كَفٌّ مِنْ مَاءٍ تَنْضَحُ بِهِ مِنْ ثَوْبِكَ حَيْثُ ترَى أَنَّهُ أَصَابَهُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.