دليل

جمع الجوامع 360-3b

مسند سهل بن أبى حثمة

"وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِى حَثْمَةَ قَالَ: بَايَعَ النَّبِىُّ ﷺ أَعْرَابِيّا، فَلَمَّا خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ لَهُ عَلِىٌّ: إِنْ مَاتَ النَّبِىُّ ﷺ فَمِمَّنْ تَأخُذُ حَقَّكَ؟ قَالَ: مَا أَدْرِى، قَالَ: ارْجِعْ فَاسْأَلْهُ، فَرَجَعَ الأَعْرَابِىُّ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ: مِنْ أَبِى بَكْرٍ، فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ لَهُ عَلِىٌّ: فَإِنْ مَاتَ أَبُو بَكْرٍ مَّمنْ تَأخُذُ؟ قَالَ: لاَ أَدْرِى، قَالَ: ارْجِعْ فَاسْأَلْهُ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: مِنْ عُمَرَ، فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ عَلِىٌّ: فَإِنْ مَاتَ عُمَرُ؟ قَالَ: لاَ أَدْرِى، قَالَ: ارْجِعْ فَاسْأَلْهُ، فَرَجَعَ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ: مِنْ عُثْمَانَ، فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ لَهُ عَلِىٌّ: فَإِنْ مَاتَ عُثْمَانُ فَممَّنْ تَأخُذُ حَقَّكَ؟ قَالَ: لاَ أَدْرِى، قَالَ: ارْجِعْ فَاسْأَلْهُ، فَرَجَعَ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ إِذَا مَاتَ عُثْمَانُ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَمُوتَ، فَمُتْ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.