دليل

جمع الجوامع 359-3b

مسند سمرة بن جندب

"عَنْ نَبِيه، عَنْ إِسْحَق بْن ثَعْلَبَة، عَنْ مَكْحُول، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: نَهانَا رَسُولُ الله ﷺ أَنْ نَسْتَبَّ وَقَالَ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ سَابّا صَاحِبَهُ لاَ مَحالَةَ، فَلاَ يَفْتَرِ عَلَيْه، وَلاَ يَسُبَّ وَالِدَهُ، وَلاَ يَسُبَّ قَوْمَهُ، وَلَكِنْ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ فَلْيَقُلَ: إِنَّكَ بَخِيْلٌ، إِنَّكَ جَبَانٌ، وَقالَ: مَنْ كُنْتُمْ عَلَى مَا قَالَ فَهُوَ مِثْلُهُ، وَقالَ: لاَ يَعْتَرِضْ أَحَدكُمْ أَسيرَ صَاحِبهِ فَيَأخُذَهُ فَيَقْتُلَهُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.