جمع الجوامع 357-5b
مسند سلمة بن نفيل السكونى
"عَنْ عَمْرو بْن سَلَمَةَ الْجَرمىِّ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُمْ وَفَدَوُا إِلَى النَّبىِّ ﷺ، فَلمَّا أَرَادُوا أَنْ يَنْصَرِفُوا قَالُوا: قُلْنَا: يَارَسُولَ اللهِ! مَنْ يُصَلِّى بِنا؟ قَالَ: أكْثَرُكُمْ جَمْعًا لِلْقُرْآنِ أَوْ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ فَلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ أَحَدٌ جَمَعَ مِنَ الْقُرآنِ مَا جَمَعْتُهُ، فَقَدَّمُونى وَأَنَا غُلاَمٌ، فَقُمْتُ أُصَلِّى بِهِمْ وَعَلىَّ شَمْلَةٌ، فَمَا شَهِدْتُ مَجْمَعًا مِنْ جَرْمٍ إِلاَّ كُنْتُ إِمَامَهُمْ، وَأُصَلِّى عَلَى جَنَائِزِهِمْ إِلَى يَوْمى هَذَا".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.