دليل

جمع الجوامع 356-22b

مسند سلمة بن الأكوع

"عَنْ سَلَمَةَ بْن الْمُحَبِّقِ قَالَ: قَضَى رَسُولُ الله ﷺ فِى رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِه: إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَها فَهِى حُرَّةٌ، وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِها مِثْلُها، وَإنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِى لَهُ، وَعَلَيْهِ لِسَيِّدتِهَا مِثْلُهَا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.