جمع الجوامع 356-22b
مسند سلمة بن الأكوع
"عَنْ سَلَمَةَ بْن الْمُحَبِّقِ قَالَ: قَضَى رَسُولُ الله ﷺ فِى رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِه: إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَها فَهِى حُرَّةٌ، وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِها مِثْلُها، وَإنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِى لَهُ، وَعَلَيْهِ لِسَيِّدتِهَا مِثْلُهَا".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.