جمع الجوامع 356-18b
مسند سلمة بن الأكوع
"عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَع: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ شَارَطَ امْرَأَةً فَعِشْرَتُهَا ثَلَاثُ لَيَالٍ، فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَتَنَاقَصَا تَنَاقَصَا، وَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَزْدَادَ فِى الأَجَلِ ازَدادَا، قَالَ سَلَمَةُ: لَا أَدْرى أَكَانَتْ لَنَا رُخْصةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً؟ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.