دليل

جمع الجوامع 356-18b

مسند سلمة بن الأكوع

"عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَع: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ شَارَطَ امْرَأَةً فَعِشْرَتُهَا ثَلَاثُ لَيَالٍ، فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَتَنَاقَصَا تَنَاقَصَا، وَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَزْدَادَ فِى الأَجَلِ ازَدادَا، قَالَ سَلَمَةُ: لَا أَدْرى أَكَانَتْ لَنَا رُخْصةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً؟ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.