دليل

جمع الجوامع 355-3b

مسند سلمان الفارسى

"قَالَ المُشْرِكُونَ لَنا: إِنَّا لَنَرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ حَتَّى يُعَلِّمَكَ الخِرَاءَةَ، قَالَ: إِنَّهُ لَيَنْهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ، وَأَنْ يَسْتَنْجِىَ أَحَدُنَا بِيَمِينِهِ،، وَنَهانَا عَنِ الرَّوْثِ، وَالْعِظَامِ، وَقَالَ: لَا يَكْفى أَحَدَكُمْ وَزْنُ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.