جمع الجوامع 350-3b
مسند سعد بن عبادة
"عَنْ سَعْدِ بْن عُبَادَةَ قَالَ: جئْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: تُوُفِّيتْ أُمِّى وَلَمْ تُوصِ، فهل يُغْنِى عَنْها إنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ فَقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَلَوْ بِكُرَاعٍ ( ) مُحْرَقٍ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.