دليل

جمع الجوامع 350-3b

مسند سعد بن عبادة

"عَنْ سَعْدِ بْن عُبَادَةَ قَالَ: جئْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: تُوُفِّيتْ أُمِّى وَلَمْ تُوصِ، فهل يُغْنِى عَنْها إنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ فَقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَلَوْ بِكُرَاعٍ ( ) مُحْرَقٍ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.