جمع الجوامع 35-2b
مسند أزهر بن عبد عوف الزهري
"عَن ابن عَبَّاسٍ قَالَ: امْتَرَيْتُ ( ) أَنَا وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَنَفِيَّةِ فِى السِّقَايَةِ، فَشَهِدَ طَلحَةُ بْنُ عُبَيْدِ الله، وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَأَزْهَرُ بْنُ عَبْدِ عَوْفٍ، وَمَخْرَمَةُ بْنُ نوفل أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَفَعَهَا إِلَى الْعَبَّاسِ يَوْمَ الْفَتْحِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.