جمع الجوامع 341-5b
مسند زيد بن خالد
"عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِىِّ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِىٌّ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَسَأَلَه عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: عَرِّفْهَا سَنَةً، ثمّ اعْرِفْ عِفَاصَهَا ()، وَوِكَاءَهَا، أَوْ قَالَ: وِعَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادْفَعَهَا إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَاسْتَنْفِقْهَا أَوْ اسْتَمْتِعْ بِهَا قَالَ: يَا رَسُولَ الله ضَالَّة الْغَنَمِ، قَالَ: إِنَّمَا هِىَ لَكَ، أَوْ لأَخِيكَ، أَوْ لِلذئْبِ، فَسَأَلَ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَها حِذَاؤهُا وسِقَاؤهُا، وَتَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأكُلُ الشَّجَرَ، دَعْهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.