دليل

جمع الجوامع 339-47b

مسند زيد بن ثابت

"ص. ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ أَعَالَ فِى الْفَرَائِضِ، وَأَكْثَرُ مَا بَلَغَ الْعَوْلُ مِثْلُ ثُلُثَىْ رَأسِ الْفَرِيضَةِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.