دليل

جمع الجوامع 339-35b

مسند زيد بن ثابت

"عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: فِى الَمْرأَةِ يُفْضِيهَا زَوْجُهَا إِنْ حَبَسَتْ الحَاجَتَيْنِ وَالوَلَدَ فَفِيهَا ثُلُثُ الديَةِ، وَإنْ لَمْ تَحْبِسْ الحَاجَتَيْنِ وَالوَلَدَ فَفِيهَا الدِّيَةُ كَامِلَةً".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.