دليل

جمع الجوامع 339-23b

مسند زيد بن ثابت

"عن إبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ زَيْدُ بنُ ثَابِتٍ يُشْرِكُ الْجدَّ مَعَ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَات إِلَى الثُّلُثِ، فَإِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ، وَكَانَ لِلإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ مَا بَقِىَ، ويُقَاسِمُ بِالأَخِ للأَبِ ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى أَخِيه، وَلاَ يُورِّثُ أَخًا لأُمٍّ مَعَ جَدٍّ شَيْئًا، وَيُقَاسِمُ بِالإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ الأَخَوَات مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ وَلَا يُوَرِّثُهُم شَيْئًا، وَإذَا كَانَ أَخٌ لِلأَب وَالأُمِّ أَعْطَاهُ النِّصْفَ، وَإِذَا كَانَ أَخَوَاتٌ وَجَدٌّ أَعْطَاهُ مَعَ الأَخَواتِ الثُّلُث، وَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ، فَإنْ كَانَتَا ابنتين () أَعْطاهُمَا النِّصْفَ وَلَهُ النِّصْفُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.