جمع الجوامع 339-15b
مسند زيد بن ثابت
"عَنْ زَيدِ بنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ لِى رَسُولُ الله ﷺ: إِنَّهَا تَأتِينِى كُتُبٌ لَا أُحِبُّ أَنْ يَقْرَأَهَا كُلُّ أَحَدٍ، فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَتَعَلَّمَ كِتَابَ الْعِبْرَانِيَّة، أَوْ قَالَ: السُّرْيَانِيَّة. فَقُلْتُ: نَعَم فَتَعَلَّمْتُهَا فِى سَبْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.