جمع الجوامع 336-1b
مسند زياد بن الحارث الصدائى
" كُنْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِى سَفَرٍ فَأَمَرَنِى فَأَذَّنْتُ لِلفَجْرِ، فَجَاءَ بِلاَلٌ، فَأَرَادَ أَنْ يُقِيمَ الصَّلَاةَ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ: يَا بِلاَلُ إِنّ أَخَا صُدَاءٍ قَدْ أَذَّنَ، وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ، فَأَقَمْتُ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.