دليل

جمع الجوامع 333-5b

مسند رفاعة بن عرابة الجهنى

"عَنْ زُرْعَة بْنِ سَيْفِ بْنِ ذِى يَزَنٍ قَالَ: كَتَبَ إِلَىَّ رَسُولُ الله ﷺ كِتَابًا هَذَا نُسْخَتُهُ، فَذَكَرَهَا، وَفِيهَا: وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى يَهُودِيَّةٍ، أَوْ نَصْرَانِيَّةٍ فَإِنَّهُ لَا يُغَيَّرُ عَنْهَا، وَعَلَيْهِ الْجِزْيَةُ، عَلَى كُلِّ حَالِمٍ ذَكَرٍ وَأُنْثَى حُرٍ أَوْ عَبْدٍ دِينَارٌ أَوْ قِيمَتُهُ مِنَ الْغَافِرِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.