دليل

جمع الجوامع 332-6b

مسند رفاعة بن رافع الزرقى

"أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: إِنَّ قُرَيْشًا أَهْلُ أَمَانَةٍ، مَنْ بَغَاهُمْ الْعَوَاثِرَ كَبَّهُ لِمِنْخَرِهِ، قَالَها ثَلَاثًا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.