جمع الجوامع 332-11b
مسند رفاعة بن رافع الزرقى
"لَمَّا ظَهَرَ الإِسْلَامُ وَلَنَا بِئْرٌ بِالْمَدِينَةِ خِفْنَا أَنْ يَغْلِبَنَا عَلَيْهَا مَنْ حَوْلَنَا، فَأَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَكَتَبَ لَنَا كِتَابًا: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ الله، أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ لَهُمْ بِئْرَهُمْ إِنْ كَانَ صَادِقًا، وَلَهُمْ دَارهُمْ إِنْ كَانَ صَادِقًا، فَمَا قَاضَيْنَا فِيهِ إِلَى أَحَدٍ مِنْ قُضَاةِ الْمَدِينَةِ إِلَّا قَضَوْا لَنَا بِهِ، وَفِى كِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ ك ون () وَزَعَمَ أَنَّهُ كَذَا كَانَ كِتَابُ النَّبِىِّ ﷺ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.