دليل

جمع الجوامع 330-5b

مسند رافع بن خديج

"عَن سَعِيدِ بنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُزَارَعَةِ فَقَالَ: كَانَ ابن عُمَرَ لَا يَرَى بِهَا بَأسًا حَتَّى حُدِّثَ فِيها بِحَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَتَى بَنِى حَارِثَةَ فَرَأَى زَرْعًا فِى أَرْضِ ظُهَيْرٍ، فَقَالَ: مَا أَحْسَنَ زَرْع ظُهَيْر، فَقَالُوا: إِنَّهُ لَيْس بِظُهَيْر، فَقَالَ: أَلَيْسَت الأَرْضُ أَرْضَ ظُهَيْرٍ؟ قَالُوا: بَلَى، وَلَكِنَّهُ زَارعٌ، قَالَ: فَرُدُّوا عَلَيْه نَفَقَتهُ، وَخُذُوا زَرْعَكُم، قَالَ رَافِعٌ: فأَخَذْنَا زَرْعَنَا، وَرَددْنَا عَلَيْه نَفَقَتَهُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.