دليل

جمع الجوامع 330-35b

مسند رافع بن خديج

"أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَتَبَ إِلَيْهِ كِتَابًا فَرَقَّعَ بِهِ دَلْوَهُ، فَمَرَّتْ بِهِ سَرِيَّةٌ لِرَسُولِ الله ﷺ فَاسْتَاقُوا إِبِلًا لَهُ فَأَسْلَمَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: أَمَّا مَا أَدْرَكْتَ مِنْ مَالِكَ بِعْينِهِ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ فَهُوَ () أَحَقُّ بِهِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.