جمع الجوامع 330-35b
مسند رافع بن خديج
"أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَتَبَ إِلَيْهِ كِتَابًا فَرَقَّعَ بِهِ دَلْوَهُ، فَمَرَّتْ بِهِ سَرِيَّةٌ لِرَسُولِ الله ﷺ فَاسْتَاقُوا إِبِلًا لَهُ فَأَسْلَمَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: أَمَّا مَا أَدْرَكْتَ مِنْ مَالِكَ بِعْينِهِ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ فَهُوَ () أَحَقُّ بِهِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.