جمع الجوامع 326-4b
مسند خلاد الأنصارى
"مَاتَ رَجُلٌ وَأَوْصَى إِلَىَّ فَكَانَ فِيمَا أَوْصَى بِهِ أُمُّ ولدٍ وامرأةٌ حرةٌ، فَوَقَعَ بَيْنَ أُمِّ الولَدِ والمرْأةِ كَلامٌ فَقَالَتْ لَهَا المرأةُ: يَا لَكَاع، غَدًا يُؤْخَذُ بِأُذُنكِ فَتُبَاعِينِ فِى السُّوقِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لرسولِ الله ﷺ فَقَالَ: لَا تُبَاعُ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.